إجتماعات مجلس الأمناء
1. يجتمع مجلس الأمناء في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسه، على ألا يقل عدد الإجتماعات عن إجتماعين في العام، وعلى رئيس مجلس الأمناء أن يدعو لإجتماع فوق العادة إذا طلب منه العميد أو غالبية أعضائه ذلك كتابة.
2. في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع يرأس الإجتماع العميد.
3. يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف أعضائه.
4. تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن يكون للرئيس صوت مرجح في حالة تعادل الأصوات.
إرشيف الاجتماعات
رقم الاجتماع | تاريخ الاجتماع | مرفقات | مرفقات | مرفقات |
---|---|---|---|---|
إجتماع رقم 1 | 01/01/2021 | محضر الاجتماع | وقائع الاجتماع | |
إجتماع رقم 2 | 01/01/2021 | محضر الاجتماع | وقائع الاجتماع | |
إجتماع رقم 3 | 01/01/2021 | محضر الاجتماع | وقائع الاجتماع |